١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه (¬١). [٤/ ٢٠١]
١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (¬٢). [٤/ ٢٠٤]
١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] (¬٣). [٤/ ٢٠٥]
١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين (¬٤) النهي في كليهما. [٤/ ٢١١]
١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا] (¬٥) يضيع شيء من القوت. [٤/ ٢١٣]
١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها (¬٦): فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع (¬٧). [٤/ ٢١٦]
١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (¬٨)، كما لو فرض النفقة. [٤/ ٢١٧]
١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (¬٩) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، [وسواء كان مع عجزه أو