Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 599

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه (¬١). [٤/ ٢٠١]

١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (¬٢). [٤/ ٢٠٤]

١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] (¬٣). [٤/ ٢٠٥]

١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين (¬٤) النهي في كليهما. [٤/ ٢١١]

١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا] (¬٥) يضيع شيء من القوت. [٤/ ٢١٣]

١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها (¬٦): فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع (¬٧). [٤/ ٢١٦]

١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (¬٨)، كما لو فرض النفقة. [٤/ ٢١٧]

١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (¬٩) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، [وسواء كان مع عجزه أو

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 599 (SanadKitab #879, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.