١١٦ - ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوَّتها عليها] (¬٣) ليلة من ليالي الصيف. [٤/ ٢١٩]
١١٧ - وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين (¬٤). [٥/ ١٩]
١١٨ - وغي (¬٥) بغاية.
١١٩ - وهل للحكمين -إذا قلنا هما حاكمان (¬٦) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك: (¬٧) لما قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه. [٤/ ٢٢٢]
١٢٠ - والذي يقتضيه القياس أنهما (¬٨) إذا أطلقا الخلع صح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق المثل، فكذا الخلع وأولى. [٤/ ٢٢٢]
Rujukan halaman ini:تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 600 (SanadKitab #879, hlm. urut 3526)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.