Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 600

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

قدرته] (¬١)؛ كالنفقة وأولى (¬٢). [٤/ ٢١٧]

١١٦ - ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوَّتها عليها] (¬٣) ليلة من ليالي الصيف. [٤/ ٢١٩]

١١٧ - وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين (¬٤). [٥/ ١٩]

١١٨ - وغي (¬٥) بغاية.

١١٩ - وهل للحكمين -إذا قلنا هما حاكمان (¬٦) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك: (¬٧) لما قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه. [٤/ ٢٢٢]

١٢٠ - والذي يقتضيه القياس أنهما (¬٨) إذا أطلقا الخلع صح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق المثل، فكذا الخلع وأولى. [٤/ ٢٢٢]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 600 (SanadKitab #879, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.