Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 601

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

١٢١ - وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة (¬١) من غيره. [٤/ ٢٢٣]

١٢٢ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم (¬٢) عليه. [٤/ ٢٢٤]

١٢٣ - خلع الحيلة (¬٣): لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع (¬٤) زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض (¬٥) مقصوده، وإذا لم [يصح] (¬٦) تَبِن به الزوجة. [٤/ ٢٢٥]

١٢٤ - إذا خالعته على [الإبراء] (¬٧) مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته (¬٨)، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح.

ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا] (¬٩) تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر. [٤/ ٢٢٦]

١٢٥ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت (¬١٠) الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. [٥/ ٦١]

١٢٦ - وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها (¬١١): فلها أن ترجع. [٥/ ٨]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 601 (SanadKitab #879, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.