١٢١ - وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة (¬١) من غيره. [٤/ ٢٢٣]
١٢٢ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم (¬٢) عليه. [٤/ ٢٢٤]
١٢٣ - خلع الحيلة (¬٣): لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع (¬٤) زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض (¬٥) مقصوده، وإذا لم [يصح] (¬٦) تَبِن به الزوجة. [٤/ ٢٢٥]
١٢٤ - إذا خالعته على [الإبراء] (¬٧) مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته (¬٨)، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح.
ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا] (¬٩) تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر. [٤/ ٢٢٦]
١٢٥ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت (¬١٠) الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. [٥/ ٦١]
١٢٦ - وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها (¬١١): فلها أن ترجع. [٥/ ٨]