١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] (¬١) في وقت وشك في وقت. [٥/ ٣٠]
١٢٨ - ولا يعتبر (¬٢) قصد الاستثناء. [٥/ ٢٧]
١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] (¬٣): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (¬٤) المجيء به إلينا للحكم (¬٥). [٥/ ٤٥]
١٣٠ - الواجبات المقدَّرة (¬٦). [٥/ ٤٨]
١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (¬٧) في الأموال كلها. [٥/ ٥٢]
١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] (¬٨) ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.
قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] (¬٩) عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. [٥/ ٨٥]
١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح [عليها] (¬١٠) إذا كان أصلح لها. [٥/ ٦١]
١٣٤ - وكالأولياء في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في