Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 602

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] (¬١) في وقت وشك في وقت. [٥/ ٣٠]

١٢٨ - ولا يعتبر (¬٢) قصد الاستثناء. [٥/ ٢٧]

١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] (¬٣): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (¬٤) المجيء به إلينا للحكم (¬٥). [٥/ ٤٥]

١٣٠ - الواجبات المقدَّرة (¬٦). [٥/ ٤٨]

١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (¬٧) في الأموال كلها. [٥/ ٥٢]

١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] (¬٨) ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.

قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] (¬٩) عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. [٥/ ٨٥]

١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح [عليها] (¬١٠) إذا كان أصلح لها. [٥/ ٦١]

١٣٤ - وكالأولياء في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 602 (SanadKitab #879, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.