ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاءُ إلا] (¬١) بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. [٥/ ٩٦]
١٣٥ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز [منه]؛ كالقتل في المحاربة (¬٢). [٥/ ٩٧]
١٣٦ - وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجه أنْ يجب (¬٣) أكثر الأمرين: القسط، أو الحكومة. [٥/ ١٠١]
١٣٧ - وكون (¬٤) المطلوب من المعروفين بالقتل. [٥/ ٤٢٥]
١٣٨ - ومن وطئ امرأة مشركة (¬٥) قدح ذلك في عدالته وأدب. [٥/ ١١٣]
١٣٩ - مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين (¬٦). [٥/ ١١٣]
١٤٠ - سماع الدعوى والإعذار (¬٧). [٥/ ١١٤]
١٤١ - عسكر كبير في الحربية (¬٨) إذا نهبوا أموال المسلمين. [٥/ ١١٦]
١٤٢ - لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه (¬٩)، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعدّيه (¬١٠). [٥/ ١١٧]