Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 603

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاءُ إلا] (¬١) بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. [٥/ ٩٦]

١٣٥ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز [منه]؛ كالقتل في المحاربة (¬٢). [٥/ ٩٧]

١٣٦ - وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجه أنْ يجب (¬٣) أكثر الأمرين: القسط، أو الحكومة. [٥/ ١٠١]

١٣٧ - وكون (¬٤) المطلوب من المعروفين بالقتل. [٥/ ٤٢٥]

١٣٨ - ومن وطئ امرأة مشركة (¬٥) قدح ذلك في عدالته وأدب. [٥/ ١١٣]

١٣٩ - مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين (¬٦). [٥/ ١١٣]

١٤٠ - سماع الدعوى والإعذار (¬٧). [٥/ ١١٤]

١٤١ - عسكر كبير في الحربية (¬٨) إذا نهبوا أموال المسلمين. [٥/ ١١٦]

١٤٢ - لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه (¬٩)، وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعدّيه (¬١٠). [٥/ ١١٧]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 603 (SanadKitab #879, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.