١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل (¬١) ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. [٥/ ١١٧]
١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم (¬٢) بترك الأكل كالكلب ألحق به. [٥/ ١٣٨]
١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في] (¬٣) المحلوف به كالمحلوف عليه. [٥/ ١٣٩]
١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال (¬٤) في جميع العبادات والكفارات. [٥/ ١٤٩]
١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه (¬٥) علي صوم شهر. [٥/ ١٤٩]
١٤٨ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (¬٦). [٥/ ١٤٩]
١٤٩ - ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ (¬٧) الناس بقهرهم. [٥/ ١٥٧]
١٥٠ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل (¬٨). [٥/ ١٦٣]
١٥١ - واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء (¬٩). [٥/ ١٦١]