Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 608

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

وأما التعدي [الحكمي] الفقهي: فيراد به أنَّ الماء [هو] الذي يُتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان [طاهرًا ولم يُتطهّر به] كالأدهان والألبان (¬١).

قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء؛ لاختصاصه بالتطهير، وعندهم يجوز ذلك لمشاركةِ غير الماء له في الطهارة (¬٢). [٣/ ٥ - ٩]

١٧٣ - المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين، قاله (¬٣) في الفروع. [٣/ ٣٣]

١٧٤ - وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام (¬٤)، أو كان القيام متسعًا ولم يقرأها (¬٥): فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. [٣/ ١٠١]

١٧٥ - "وكانت خزاعة عَيْبةَ [نُصْحٍ] لرسل اللّه ﷺ مسلمهم وكافرهم" (¬٦)، وقد روي أن النَّبِيّ ﷺ: "أمر أن يستطبّ الحارث بن كلدة وكان كافرًا". [٣/ ١٤١]

١٧٦ - يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛ إحسانًا إليهم لتألفهم، أو مُكافأةً (¬٧) أو غير ذلك. [٣/ ١٤٥]

١٧٧ - يسن أن يستقبل الحجر الأسود في (¬٨) الطواف. [المستدرك ٣/ ١٩٢]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 608 (SanadKitab #879, hlm. urut 3534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.