وأما التعدي [الحكمي] الفقهي: فيراد به أنَّ الماء [هو] الذي يُتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان [طاهرًا ولم يُتطهّر به] كالأدهان والألبان (¬١).
قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء؛ لاختصاصه بالتطهير، وعندهم يجوز ذلك لمشاركةِ غير الماء له في الطهارة (¬٢). [٣/ ٥ - ٩]
١٧٣ - المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين، قاله (¬٣) في الفروع. [٣/ ٣٣]
١٧٤ - وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام (¬٤)، أو كان القيام متسعًا ولم يقرأها (¬٥): فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. [٣/ ١٠١]
١٧٥ - "وكانت خزاعة عَيْبةَ [نُصْحٍ] لرسل اللّه ﷺ مسلمهم وكافرهم" (¬٦)، وقد روي أن النَّبِيّ ﷺ: "أمر أن يستطبّ الحارث بن كلدة وكان كافرًا". [٣/ ١٤١]
١٧٦ - يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛ إحسانًا إليهم لتألفهم، أو مُكافأةً (¬٧) أو غير ذلك. [٣/ ١٤٥]
١٧٧ - يسن أن يستقبل الحجر الأسود في (¬٨) الطواف. [المستدرك ٣/ ١٩٢]