Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 609

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

١٧٨ - ومن تولى منهم ديوانًا (¬١) للمسلمين ينقض عهده. [المستدرك ٣/ ٢٢٠]

١٧٩ - فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاءٌ إلى الإيمان أو زجرٌ لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع، ولم تكن القضيّة (¬٢) في أحد كذلك؛ فلهذا كان الصبر أفضل.

١٨٠ - فأما إن كانت المثلة حقًّا للّه تعالى (¬٣): فالصبر هناك واجب، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار، ويحرم الجزع. [المستدرك ٣/ ٢٢٤]

١٨١ - يجوز قرض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب [ردّ المثل] (¬٤) على المشهور، وفي (¬٥) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]

١٨٢ - وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر التعزير (¬٦) إن قيل يتقدَّر. [٤/ ٢٦]

١٨٣ - لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يُعرف لمن هو: لم يُقسم، ولم (¬٧) يُوقف الأمر حتى يصطلحا. [٤/ ٣١]

١٨٤ - ولو قيل: إن النكاح هنا لا يحتمل إِلَّا أن يكون له: لكان له وجهٌ (¬٨). [٤/ ٣٦ - ٣٧]

١٨٥ - العامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 609 (SanadKitab #879, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.