١٧٨ - ومن تولى منهم ديوانًا (¬١) للمسلمين ينقض عهده. [المستدرك ٣/ ٢٢٠]
١٧٩ - فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاءٌ إلى الإيمان أو زجرٌ لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع، ولم تكن القضيّة (¬٢) في أحد كذلك؛ فلهذا كان الصبر أفضل.
١٨٠ - فأما إن كانت المثلة حقًّا للّه تعالى (¬٣): فالصبر هناك واجب، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار، ويحرم الجزع. [المستدرك ٣/ ٢٢٤]
١٨١ - يجوز قرض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب [ردّ المثل] (¬٤) على المشهور، وفي (¬٥) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]
١٨٢ - وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر التعزير (¬٦) إن قيل يتقدَّر. [٤/ ٢٦]
١٨٣ - لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يُعرف لمن هو: لم يُقسم، ولم (¬٧) يُوقف الأمر حتى يصطلحا. [٤/ ٣١]
١٨٤ - ولو قيل: إن النكاح هنا لا يحتمل إِلَّا أن يكون له: لكان له وجهٌ (¬٨). [٤/ ٣٦ - ٣٧]
١٨٥ - العامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت