Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 417

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة على الأقربين
  4. دفع الزكاة للإخوة والأخوات

دفع الزكاة للإخوة والأخوات

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ ١٣/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا أدخر مال زوجي، وقد وجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها لأمي وأخواتي الفقيرات ولأخي الفقير المتزوج، مع أني أعلم أنه سينفق جزءاً منها على أمي؟ وجزاكم الله عني كل خير، وبارك الله فيكم.

الجواب

إذا كان المال هو مالك فلا يجوز لك أن تدفعي زكاته لأمك مطلقاً، ولا لأخيك، ولا أخواتك الفقراء إذا كنت ترثينهم، أمّا إذا كنت لا ترثين أخاك ولا أخواتك، لوجود الوالد، أو لوجود أولاد لهم ذكور فلا بأس أن تدفعي لهم الزكاة حتى لو أنفقوها على الوالدة إذا لم يكن هذا مقصوداً أصلاً.

أما إذا كان المال هو مال زوجك فله أن يدفع زكاته أو شيئاً منها لوالدتك وأخيك وأخواتك.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 417 (SanadKitab #894, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.