Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 418

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة على الأقربين
  4. دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ ٢١/١٠/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

١. هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي إلى أخي القاصر وأختي؟ وهما يسكنان مع والدتي في منزلي (مع العلم أن والدنا متوفى) .

٢. هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجة أبي وإخواني وأخواتي غير الأشقاء؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

لا يصح أن تدفع زكاتك لأبيك، ولا لأمك، ولا لأولادك كباراً كانوا أو صغاراً، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا لأحد ممن ترثه فمثلاً أخوك وأختك الشقيقان لا تدفع لهما زكاتك ما دمت وارثاً لهما، لأنك ذكرت أن الوالد متوفى وأنهما صغار فلا يوجد من يحجبك من الميراث، وأما إخوتك من الأب فتدفع لهم زكاتك، لأن بعضهم يحجبك من ميراث البعض الآخر، وكذا زوجة أبيك المتوفى تدفع لها زكاتك، أما إذا كان الوالد حياً فلا يجوز لأن نفقتها على أبيك وأبوك إذا قصرت به النفقة عليه وعلى من يعول فيجب عليك أن تكمل نفقته من حر مالك لا من زكاتك.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 418 (SanadKitab #894, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.