Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 447

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. مسائل متفرقة
  4. زكاة الكتب المحلاة بالذهب

زكاة الكتب المحلاة بالذهب

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٦/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

هل تجب الزكاة في الكتب المحلاة بالذهب والفضة، وكذا المموهة بهما إذا تجمَّع منها ما يبلغ النصاب؟.

الجواب

لا أثر لهذه التحلية في الزكاة إلا إذا كانت هذه الكتب معدَّة للبيع، وهذه التحلية تزيد في قيمتها، فالزكاة تكون على قيمتها؛ لأنها معدّة للتجارة لا لأنها محلاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 447 (SanadKitab #894, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.