Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 448

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. مسائل متفرقة
  4. أعطاه قرضا بنية الزكاة!

أعطاه قرضاً بنية الزكاة!

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٣/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

طلب صديق لي مبلغاً من المال مني كمساعدة، فأعطيته إياه بنية الزكاة دون أن أخبره بهذه النية (بقي على ظنه أن الأمر مساعدة فقط) ، فهل يحتسب ذلك من الزكاة فعلاً، أم أنه ينبغي أن أطلعه على نيتي؟.

الجواب

إذا كنت تعلم أنه من أهل الزكاة لفقره ويأخذ الزكاة فلا بأس ألا تعلمه، وإن كنت لا تعلم أنه من أهل الزكاة فيجب أن تعلمه خشية ألا يكون من أهل الزكاة، لقوله ﷺ للذين سألاه من الصدقة: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 448 (SanadKitab #894, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.