Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 449

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. مسائل متفرقة
  4. التحايل للفرار من الزكاة

التحايل للفرار من الزكاة

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ ١٥/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

رجل إذا قربت مدة حلول الزكاة على ماله يشتري به شيئاً؛ لكي لا يزكي هذا المال، فما حكم فعله؟ وهل تجب عليه الزكاة؟.

الجواب

لا يجوز للمسلم التحايل للفرار من الزكاة، والزكاة تنمي المال وتزكيه، وتحفظه من الآفات، وهي سبب بركة وطهر للمال، والله - جل وعلا- يقول: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة: ١٠٣] ، ويقول ﷺ: "ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة-﵁، وإذا اشترى المرء بها شيئاً للربح والتجارة وجبت فيه الزكاة، وحوله حول أصله، فلا ينقطع الحول بهذا.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 449 (SanadKitab #894, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.