Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 450

  1. خزانة الفتاوى
  2. كتاب الزكاة
  3. مسائل متفرقة
  4. زكاة الدين

زكاة الدين

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ ٧/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

أقرضت شخصاً مبلغاً من المال قبل عدة سنوات، وأنا واثق من سداده، فهل علي أن أزكي عن ذلك المبلغ كل سنة، وما هو أقل النصاب في النقود (بالريال)

الجواب

إن كان هذا المقترض متى ما طلبت المال أعطاك إياه وجب عليك أن تزكيه في كل سنة، وهذا حكمه حكم الدين على مليء، وإن كان المقترض لا يعطيك المبلغ متى ما طلبته لإعساره أو مماطلته أو نحو ذلك فهذا حكمه حكم الدين على غير مليء فلا يجب عليك أن تزكيه في كل سنة، وإنما إذا قبضته فزكه لسنة واحدة، وقال بعض العلماء ﵏ إذا قبضته فاستقبل به حولاً جديداً.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 6، ص 450 (SanadKitab #894, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.