Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 10

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الإجارة والجعالة
  4. الإيجار على الأرض بجزء من نتاجها

الإيجار على الأرض بجزء من نتاجها

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٦/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نسأل بأن يقوم صاحب الأرض بشراء الأسمدة التي تكلف كثيراً، وكذلك البذور والمبيدات ثم يدفعها إلى عامل ليقوم بزراعة الأرض، ويتفق صاحب الأرض والعامل على سداد ما دفعه صاحب الأرض من سماد ومبيدات وبذور، ثم بعد خصم هذه القيمة يقتسمون المحصول مناصفة. ما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

حكم هذه المعاملة بهذا الشكل لا تجوز باتفاق، لأنها بهذا الشكل تكون إجارة بأجرة مجهولة، فلا ينطبق عليها عقد الإجارة الصحيحة، ولا عقد المزارعة الجائزة، وتصحيح مثل هذا إما بعقد إجارة، حيث يكون كل شيء من صاحب الأرض ويقوم العامل بالعمل فقط بأجرة معلومة القدر وليست نسبة من المحصول، أو بعقد مزارعة يقوم العامل بزراعة الأرض من ماله، وله نسبة من المحصول كالنصف أو أقل أو أكثر، وللمزارعة أحكام تفصيلية لا يتسع المقام لذكرها.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 10 (SanadKitab #894, hlm. urut 4609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.