Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 11

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الإجارة والجعالة
  4. العمل في عربسات

العمل في عربسات

المجيب د. خالد بن عبد الله القاسم

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٧/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

(١) ما حكم العمل في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) ؟ مع العلم أن طبيعة العمل هندسي، ودخل المؤسسة من إيجار سعات قمرية للقنوات المرئية، والاتصالات الهاتفية، والإنترنت، وأغلب الدخل من القنوات المرئية، وعملي ينحصر في التحكم في القمر، وليس من اختصاصي أو صلاحيتي إجازة أو منع ما يبث.

(٢) هل المشاركة أو العمل فيها تعتبر من المعاونة على الإثم والعدوان؟.

(٣) هل استخدام الوسيلة المباحة من قبل غيري في الإثم يدخلني في دائرة الإثم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

نشكر السائل على أسئلته الدالة على حرصه، ولا يخفى على السائل أن الوسيلة المباحة إذا استخدمت للحرام، أو غلب عليها ذلك، أو زاد الإثم على الخير، فلا يجوز بذلها أو بيعها، أو العمل فيها؛ لأنها لا تكون حينئذ مباحة، فيحرم على الكل الإعانة عليها، وقد قال - سبحانه-: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية٢] ، كما يحرم التكسب منها، وقد أفتى العلماء بتحريم بيع السلاح زمن الفتنة، والبيض للقمار، والعنب للخمر.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 11 (SanadKitab #894, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.