Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 218

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الوقف والوصايا
  4. المال المتبقي من الوصية

المال المتبقي من الوصية

المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان

أستاذ الفقه بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوقف والوصايا

التاريخ ٩/٤/١٤٢٢

السؤال

أنا قائم على وصية أبي ﵀ في الأضاحي ومصدرها بيت مؤجر، والسؤال هو: المبلغ الباقي من كل سنة هل أصرفه في عمل خيري، وهل لي الحق أن اقترض منه عند الحاجة؟

الجواب

المبلغ الباقي يصرف على الورثة على قدر ارثهم، لا سيما إن كانوا محتاجين، وإن رضي الورثة بصرفه في مشاريع الخير فالحق لهم، ولهم الأجر والمثوبة، وهذا قول وجيه وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد.

وأما اقتراضك منه فلا يجوز، لأن نظرك نظر مصلحة والحق للورثة فإن أذنوا لك في ذلك وإلا فلا تأخذ شيئاً.

ولك أن تأخذ نسبة معينة مقابل نظارتك على هذه الدار كما يأخذ غيرك من النظراء، والذي يحددا النسبة أهل الخبرة، والأفضل إثباتها عند القاضي دفعاً للتهمة والخصومة.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 218 (SanadKitab #894, hlm. urut 4817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.