Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 219

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الوقف والوصايا
  4. التصرف في الوقف

التصرف في الوقف

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوقف والوصايا

التاريخ ٤/١/١٤٢٥هـ

السؤال

توفي الوالد وترك بيتاً باسمه، وأفهمنا أن هذا البيت ليس ملكاً له وإنما اشتراه أبوه بنية أن يتم وقفه (من مال سيدة غنية ميتة) ، وهذا الوقف كان بنية إسكان الحجاج الفقراء القادمين من الهند, وقد كان البيت متهدماً غير صالح للسكن, فتم بيعه بعد وفاة الوالد, والمبلغ لا يكفي لشراء بيت في الوقت الحالي، هل يجوز إضافة المال إلى وصية أخرى للوالد (وقف لإسكان فقراء مكة؟) حيث نشعر بعدم إمكانية شراء بيت بالمبلغ وحده بالإضافة إلى الصعوبات في إسكان الحجاج القادمين من الهند بالمجان. أرشدونا إلى الحكم الشرعي. رعاكم الله وحفظكم.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 219 (SanadKitab #894, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.