Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 248

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الهبة والعطية
  4. أخذ الهدية على الشفاعة

أخذ الهدية على الشفاعة

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ ٦/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

قد أتى رجل لأحد أصحابي في الشرطة، وعرض عليه إخراج سيارة والتوسط بذلك، وعرض عليه مبلغ (٥٠٠ ريال) ، ولم يطلبها فتوسط في ذلك وأخذ المبلغ من غير اشتراط، ما حكم هذا المبلغ رغم أنه تصرف بنصفه؟

الجواب

ورد في الشفاعة حديث أبي أمامة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" رواه أبو داود (٣٥٤١) وحسن إسناده بعض أهل العلم، فالشفاعة تكون لوجه الله ﷿ وهي من الأمور التي تبذل مجاناً دون مقابل هذا في الأصل، وبناءً على ذلك فلا يجوز أن يأخذ مقابلاً لهذه الشفاعة حتى لا تسد أبواب المعروف بين الناس.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 248 (SanadKitab #894, hlm. urut 4847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.