Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 249

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الهبة والعطية
  4. قبول هدية من ماله حرام

قبول هدية مَن ماله حرام

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

أخي موظف في أحد البنوك وقام بشراء جهاز كمبيوتر محمول لي، مع العلم أني لا أستطيع أن أشتري لنفسي، لأني طالب وأحتاج لهذا الجهاز في دراستي، وأنا استخدم الجهاز في الأمور الشرعية التي أخدم فيها بإذن الله الإسلام بقدر استطاعتي، مثل كتابة مجلة إسلامية للمسجد بهذا الجهاز، هل أرجع الجهاز ولا استخدمه أم ماذا؟ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

استخدامك لهذا الجهاز جائز ولا بأس به، وهذا الكمبيوتر الذي وصل لك من عمل أخيك هذا جائز ولا بأس به؛ لأن المال إذا كان محرماً لكسبه فإنما إثمه على الكاسب فقط، أما غيره فإنه لا يأثم، فإذا جاءتك هدية مثل هذا، ولو كان من محرم لكسبه فهذا جائز إن شاء الله، لكن أهل العلم كرهوا ذلك كراهة دون أن يكون هناك إثم، فيظهر لي والله أعلم أن استخدامك له مع الحاجة أن هذا إن شاء الله لا بأس ولا يلزم عليك أن ترده.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 249 (SanadKitab #894, hlm. urut 4848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.