Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 126

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. الانتفاع بالمقابر القديمة بالزراعة أو السكن

الانتفاع بالمقابر القديمة بالزراعة أو السكن

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٥/٠٥/١٤٢٦هـ

السؤال

هناك قطعة من الأرض كانت مقبرة للقرية منذ خمسين سنة، وقد ألغيت وتم زراعتها بالأشجار والقمح منذ ذلك العهد، فهل هناك مانع من إقامة منزل على هذه الأرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً، فهذه المقبرة هي ملك للأموات لا يجوز التعدي عليها ونبش قبورها، أو البناء عليها أو زراعتها، ففي حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى أن يبنى على القبور. أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٠) . وفيه أيضًا (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي ﵁: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"، وفي صحيح مسلم أيضاً (٩٧١) من حديث أبي هريرة ﵁: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر"، وعلى هذا فالواجب تقوى الله، وإلغاء ما تم إحداثه على المقبرة، وعدم التعدي عليها.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 126 (SanadKitab #894, hlm. urut 7791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.