Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 273

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. الإعلان في المسجد عن المفقودات

٥. مكة -حرسها الله- لها وضع خاص، فلا تحل لقطتها إلا لمنشد (أي معرف) ، فمن وجد لقطة في مكة فإنه لا يجوز له أخذها إلا بنية تعريفها أبد الدهر، ولا يملك هذه اللقطة بعد السنة -كما في غيرها من البلدان- ولا يجوز له أن يتملك اللقطة مطلقاً؛ لقوله ﷺ عن مكة: ".. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرِّف.." رواه البخاري، كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم (١٨٣٣) ، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة.. (١٣٥٣) عن ابن عباس ﵄.

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج (١٧٢٤) .

لكن هل يترك اللقطة أم يأخذها؟

إن لم يخش على اللقطة فإنه يتركها، وأما إن خشي عليها فإنه يأخذها ويعرفها، وله أن يعطيها الجهة المسؤولة وهي تتولى التعريف، وفي هذا الوقت: إن لم يستطع الوصول إلى صاحب المال ـ كأن يكون رقمه أو رقم الفندق موجودًا على المال ـ وإلا فإنه يعطيها الجهة المسؤولة عن الأموال الضائعة؛ لأن من فقد مالاً فإنه يتوجه إلى تلك الجهة ويسألهم عنها.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 273 (SanadKitab #894, hlm. urut 7938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.