Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 289

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. كفالة بأجرة!

كفالة بأجرة!

المجيب أ. د. عبد الله بن محمد الطيار

أستاذ جامعي في جامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٩/٠١/١٤٢٧هـ

السؤال

استأجر أحد العمال محلاً بماله الخاص، وطلب مني أن أكون كفيله، بشرط أن يعطيني ٥٠٠ ريال شهرياً، وهو راضٍ، علماً أنه يتكفل بمبلغ نقل الكفالة وتجديد الإقامة والكهرباء والهاتف، فهل هذا العمل جائز؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذا من التستر الممنوع نظاماً، وبالتالي لا يجوز شرعاً؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". [النساء: ٥٩] .

وما دام ولي الأمر منع ذلك فلا يجوز التستر على العمالة، ويلزم إعطاؤهم ما تم الاتفاق عليه معهم، وإذا أعطيتهم زيادة على ذلك فلا حرج، سواء كان نسبة أو غيرها، لكن دون أن يكون العمل لهم؛ لأن في ذلك مساوئ كثيرة، وأضراراً على البلاد والعباد، وتضييقاً على المواطنين الذين يبحثون عن الأعمال، ثم إن مبلغ نقل الكفالة على الكفيل الجديد حسب الأنظمة، فكيف تحمِّله العامل، وليس رضاه مبرراً للوقوع في المحذور، وفقك الله لطيب المطعم، وتقبل منا ومنك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 289 (SanadKitab #894, hlm. urut 7954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.