Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 196

  1. الحجر
  2. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله

الأحاديث لأهل القول الأول وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب ١.

٣- ما روى أبو داود عن أبي هريرة موقوفاً في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ٢.

قلت: قد تقدم الحديث من طريق أبي هريرة في البخاري الدال على جواز تصدقها بدون إذنه والعبرة بالرواية لا بالرأي.

٤- أنه تبرع بمال الغير بغير إذنه فلم يجز كغير الزوجة ٣.

وأجاب عنه الموفق بقوله: لا يصح قياس المرأة على غيرها لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه وتتصدق منه لحضورها وغيبته والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ٤.

الترجيح:

الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة لما يلي:

١- لقوة ما استدل به أهل القول الأول سنداً ودلالة.

٢- أنه يصعب أن تبقى الزوجة في بيت زوجها مدة حياتها مكتوفة الأيدي لا تتصدق ولا بتمرة والشريعة جاءت برفع الحرج.

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 196 (SanadKitab #8989, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.