Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 197

  1. الحجر
  2. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله

٣- أن أقوى ما استدل به أهل القول الثاني حديث أبي أُمامة وفي سنده ما فيه ومع تسليم حسنه فقد عارض عدة أحاديث ثابتة ثبوتاً لا مراء فيه والصحيح إذا عارض ما هو أصح منه قُدِّم الأصح فكيف بالحسن وعلى هذا يتبين أن بين الزوج والزوجة فرقاً في هذا فالزوج لا يصح له أن يتصدق من مال زوجته إلا برضاها بخلاف الزوجة فإن لها أن تتصدق من بيت زوجها باليسير غير مفسدة.

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 197 (SanadKitab #8989, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.