Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 211

  1. الغصب والهبة والوصية
  2. المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
  3. المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها

المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها

اختلف أهل العلم في حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها على أقوال ثلاثة:

القول الأول: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الشافعية في المشهور وعدد من الحنابلة ١.

القول الثاني: ليس للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية ٢.

القول الثالث: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها بشرط أن يكون الولد كبيراً خرج عن حد اليتم أو صغيراً له أب وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة هذا ما ذهب إليه المالكية ٣.

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 211 (SanadKitab #8989, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.