Lewati ke konten

Kitab: Al-Waraqatu Fima Yakhtalifu Fihir-Rijalu wan-Nisa' · Pengarang: أحمد بن عبد الله العمري

Baca halaman 212

  1. الغصب والهبة والوصية
  2. المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
  3. المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها

الأدلة:

استدل أهل القول الأول بما يلي:

١- ما ورد في حديث النعمان بن بشير السابق من قوله ﷺ: "سووا بين أولادكم" قال ابن قدامة: ينبغي أن تتمكن من التسوية، والرجوع في الهبة طريق في التسوية وربما تعين طريقاً فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع. تخليصاً لها من الإثم وإزالة للتفضيل المحرم ١.

٢-عموم ما تقدم من قوله ﷺ "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" وقوله: "الوالد" يشمل الأب والأم.

أدلة القول الثاني:

١- قال الإمام أحمد لما سئل عن حكم رجوع المرأة في هبتها لولدها: ليس هي عندي في هذا كالرجل لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ وذكر حديث عائشة "أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" ٢.

٢- ما تقدم من قوله ﷺ "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد ..." على أن المراد بالوالد هو الأب فقط ٣ فعلى هذا ليس للأم رجوع في هبتها لولدها.

Rujukan halaman ini: الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، ص 212 (SanadKitab #8989, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.