Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 331

  1. كتاب الأطعمة
  2. الباب الثالث: الضيافة
  3. الخبنة طرف الثوب

خُبْنَةً) (¬١) وحديث (مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (¬٢) وحديث (سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ وَهُوَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ الثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، فَمَا أَخَذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ) (¬٣) أي لا يأخذ معه شيئاً وإنما يجوز له أن يأكل في بطنه فقط.

جواز الوقوف للضيف

س: ما حكم الوقوف للضيف سواء كبيرا أو صغيرا؟

جـ: لا مانع لحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ).

الأولى للمضطر الأكل من الثمار المتساقطة

س: إذا دخل الرجل الحائط وتحت الشجر ثمار متساقطة من الشجر، فهل يأكل ما يكفيه من الثمار المتساقط أم يأخذ مما على الشجرة؟

جـ: الأولى له أن يأكل من المتساقط تحت الشجر وإن لم يوجد ثمار متساقطة فيجوز له أن يأكل من الثمار التي على الشجر لحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً).

الخبنة طرف الثوب

س: ما هي (الخبنة) في حديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)؟

جـ: هي طرف الثوب. والمراد بالخبنة في الحديث أنه يجوز للرجل أن يأكل من ثمار الحائط غير متخذ في ثوبه شيئاً.

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 331 (SanadKitab #900, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.