Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الأضحية
  2. الباب الأول: أحكام الأضحية
  3. ذبح الدجاجة لايسمى أضحية

س: شاة عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية؟

جـ: عند الشافعية تجزئ وعند الهادوية والشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة لحديث (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ).

س: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهم كبش عمره أربعة أشهر؟

جـ: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة، أما أنه أضحية فليس بأضحية أبداً.

الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام

س: ما الذي يجزئ من الأضاحي؟

جـ: لا يجزئ غير الضأن والمعز والبقر والإبل لحديث (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ) (¬١) وحديث (فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) وحديث (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) وحديث (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ) ولا يجزئ الضبي ولا الأرنبة ولا الحمار الوحشي ولا الفرس عند من يجوز أكل لحم الفرس.

ذبح الدجاجة لايسمى أضحية

س: يوجد امرأة لا تطيق رؤية اللحم سواء لحم الضأن أو البقري فكانت تذبح دجاجاً، فهل تجوز الأضحية بالدجاج للضرورة؟

جـ: لا يشترط في الأضحية أن ينظر المضحي للحم الأضحية فالأولى لها أن تشتري أضحية وتوكل من يذبحها عنها ويتصدق بلحمها أو يأكل منها وكيلها ولا تسمى الدجاجة أضحية لحديث (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ).

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 363 (SanadKitab #900, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.