Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الأول: أحكام الأضحية
- تعريف الأضحية
- وجوب الأضحية على من يجد سعة من المال
- أعلى الأضحية ناقة أو جمل وأوسطها بقرة وأقلها شاة
- عدم إجزاء ذبيحة العيد عن الأضحية والنذر
- وقت الأضحية من بعد صلاة العيد حتى غروب يوم رابع العيد
- لا يشترط ذبح الأضحية عقيب صلاة العيد
- استحباب ذبح الأضحية في الجبانة
- جواز ذبح الأضحية ليلا في أيام التشريق
- وجوب ذكر اسم الله عند ذبح الأضحية
- أفضل الأضحية السمين من الحيوان
- جواز استعمال الأضحية في تلقيح الأناث من جنسه
- آراء العلماء في عمر الأضحية
- استحباب استسمان الأضحية
- استحباب الصدقة من الأضحية وجواز الأكل منها والادخار
- حكمة الأضحية التذكير بقصة ذبح نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام
- عدم مشروعيةقص أظافر المرأة أو شعرها إذا هي ستشتري الأضحية من مالها
- الذبيحة في يوم عرفة لا تسمى أضحية
- من الخرافات صبغ الثياب وشبابيك البيت بدم الأضحية
- لا يلزم من ضحى في سنة أن يضحي في كل السنين
- آراء العلماء في حلق الشعر أو تقليم الأظافر لمن سيضحي من بعد دخول شهر ذي الحجة
- تحريم الأخذ من الشعر والأظافر خاص برب الأسرة فقط
- إجزاء الشاة عن أسرة واحدة
- إجزاء البقرة في الأضحية عن سبعة بيوت
- إذا أكل المضحى من الأضحية وادخر ولم يتصدق فهو خلاف الأفضل
- الكسيرة هي المريضة التي لا تعقل ما تأكله
- خصي الأضحية ليس عيبا فيها
- استحباب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه وجواز توكيله غيره
- وجوب إعطاء أجرة الجزار من غير الأضحية
- تحريم بيع جلود الأضاحي والأولى إعطاؤها الجمعية الخيرية لتستفيد منها
- جواز الانتفاع بجلد الأضحية
- شرط أضحية الماعز أن تكون ثنية لا جذعا
- شرط أضحية البقر أو الجمال أو الماعز أن يكون قد مضى من عمرها عامان
- الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام
- ذبح الدجاجة لايسمى أضحية