Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب الخصومات

كتاب الخصومات

• (قس بن ساعده الأيادي) هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)

• وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين

• عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني إذا لم يكن ثمَّ شهود غيره

• جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه

• وجوب إلزام القاضي المدعي باليمين المتممة (إذا طلبها المدعى عليه)

• عدم جواز عمل القاضي الشرعي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه

• جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة

• تحريم الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط

• جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق

• قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلاً متديناً

• تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر

• إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً

• جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراضٍ بين المدعى والمدعى عليه

• في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين

• أراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه

• جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين

• اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها

• لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه

• أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط

• تحريم العمل أو القضاء بقول (المبشع)

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 445 (SanadKitab #900, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.