Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
كتاب الخصومات
- (قس بن ساعده الأيادي) هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)
- وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين
- عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصا وهو يزني إذا لم يكن ثم شهود غيره
- جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه
- وجوب إلزام القاضي المدعي باليمين المتممة (إذا طلبها المدعى عليه)
- عدم جواز عمل القاضي الشرعي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه
- جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة
- تحريم الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط
- جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق
- قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلا متدينا
- تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر
- إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقا
- جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراض بين المدعى والمدعى عليه
- في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين
- أراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه
- جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين
- اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها
- لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه
- أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط
- تحريم العمل أو القضاء بقول (المبشع)