Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 493

  1. كتاب الحدود والقصاص
  2. الباب الثالث: حد السرقة
  3. آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية

الباب الرابع: حد القذف

• تحريم قذف المحصنات بغير حق

• ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه

• حكمة الحدود تطهير المحدود من الذنب

• سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا

• كل قاذف يجلد ثمانين جلدة

• حد القذف حق لمن يطالب به

• من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد

• يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط

• يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت

• من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف

• من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحاً ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف

• العلامة (محمد بن إبراهيم الوزير) أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص

• ومعاوية شواهد من الأمهات الست

• من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر

• من رأى امرأة وهي تزني ولم يستطع الإثبات فالأولى نصحها وتحذيرها

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 493 (SanadKitab #900, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.