Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث: حد السرقة
- شروط وجوب قطع يد السارق كونه مكلفا مختارا سرق من حرز ما قيمته ربع دينار
- استحسان تعليق يد السارق في عنقه ليرتدع غيره
- المسجد حرز لأثاثه فقط
- قدر الربع الدينار جرام وعشر الجرام من الذهب
- معاني ألفاظ (الخائن، المنتهب، المختلس)
- وجوب توبة السارق وإرجاع المسروق لمالكه
- تحريم أخذ شيء من بستان أو طعام الغير إلا ليأكل منه إذا كان مضطرا
- السرقة من مال الأب شبهة يدفع بها الحد
- تحريم السرقة من مال الوالد
- لا يقام حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها
- السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز
- وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة
- جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا
- وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة ويعزرمن يخطط للسرقة
- تحريم شراء مسروقات من السارق
- تحريم سرقة القات كسرقة الذهب أو الفضة أو غيرها
- سقوط حد السرقة بعفو المسروق عليه إذا لم يكن قد وصل علم السرقة إلى المحكمة الشرعية
- آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية