Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الحدود والقصاص
  2. الباب الرابع: حد القذف
  3. من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر

الباب الخامس: حد شارب الخمر

• ارتداد من يشرب الخمر منكراً لتحريمه وفسق من يشربه معتقداً لتحريمه

• عدم تحريم الخمر قبل الإسلام

• تحريم شرب الخمر

• وجوب إقامة حد الخمر على شارب الخمر

• وجوب محاكمة السكران القاتل على شرب الخمر وعلى القتل

• جلد السكران

• من أقر بشرب الخمر عدة مرات إذا لم يكن قد حد من قبل فيحد مرة واحدة

• حكم الحشيش مثل حكم الخمر ويجلد شاربه كما يجلد شارب الخمر

• ثبوت حد الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين أو بالشهادة على تقيئه الخمر

• ما أسكر العقل فهو خمر ولو سمي بأيِّ اسم

• كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر

• تعزيزُ من يُتهم بشرب الخمر ولم يثبت عليه شرب الخمر

• من تقيء الخمر يثبت عليه شرب الخمر

• الخمر لا يعالج المرض ولكنه يخدر الجسم فقط

• جواز شرب الخمر للمضطر كمن يغص بلقمة فيشرب قطرتين لإنزال اللقمة

• جواز وضع الجوز بين الشاي لأنه لايسكر

• تحريم شرب ماء العنب بعد أن يصير خمرا

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 498 (SanadKitab #900, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.