Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الرابع: حد القذف
- : ما حكم حد القذف؟
- تحريم قذف المحصنات بغير حق
- ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه
- سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا
- كل قاذف يجلد ثمانين جلدة
- حد القذف حق لمن يطالب به
- من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد
- يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط
- يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت
- من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف
- من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحا ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف
- العلامة (محمد بن إبراهيم الوزير) أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ومعاوية شواهد من الأمهات الست
- من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر