Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 1, halaman 541

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة
  3. لم يقل بوجوب زكاة المستغلات إلا الهادوية

الباب الرابع: زكاة النباتات

• وجوب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض

• نصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق

• ليس في زكاة النباتات أوقاص

• وجوب الزكاة في الخضروات

• نصاب زكاة البن خمسة أوسق

• وجوب زكاة النباتات في كل ثمرة حين حصادها

• وجوب إخراج عشر القيمة في زكاة القات

• الحنطة هي البر أو القمح

• لا تضم الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب

• وجوب الزكاة في البرقوق واللوز والجوز وسائر ما يخرج من الأشجار المثمرة

• زكاة الأموال الموقوفة مثل زكاة الأموال الحرة

• عدم وجوب الزكاة على عين الأرض إذا لم تكن مزروعة ولا معدة للتجارة

• نصاب الخضروات بما يساوي قيمة نصاب الفضة

• وجوب زكاة الأشجار والثمار من الفواكه والخضروات عشر القيمة أو نصف عشر القيمة

• وجوب الزكاة في غلة الأوقاف والوصايا وبيت مال المسلمين

• زكاة الأموال التي تسقى بالمضخات أو نحوها نصف العشر

• وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه عند الحصاد

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 1، ص 541 (SanadKitab #900, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.