Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة
- زكاة الذهب والفضة مسألة إجماعية
- شروط زكاة الذهب والفضة
- نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جراما
- وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب
- اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود
- : كم مقدار زكاة الذهب والفضة؟
- آراء العلماء في زكاة الأحجار النفيسة
- آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة
- وجوب زكاة حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
- وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة ما دام مكتمل النصاب
- لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان
- عدم وجوب جمع زكاة الأم مع زكاة بناتها لتوفية النصاب
- وجوب إخراج زكاة الحلية عن المدة الماضية
- نصاب العملات الحالية في اليمن تقدر بنصاب الفضة
- وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصابا
- لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب
- زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة
- ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص
- وجوب الزكاة على كل الذهب المملوك للمزكي
- لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة
- اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة
- الذهب والتبر من ألفاظ الذهب الخالص
- تقدر الزكاة بسعر يوم إخراجها
- وجوب الزكاة على الدين المأمول إرجاعه
- وجوب الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه إذا مضى عليه الحول
- جواز إخراج الزكاة في أي وقت والأفضل في شهر رمضان الكريم
- لا زكاة على سيارة مستخدمة لأغراض شخصية
- وجوب إخراج زكاة التجارة بسعر يوم إخراج الزكاة لا بسعر الشراء
- لم يقل بوجوب زكاة المستغلات إلا الهادوية