يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (¬١) ولعن المحلل والمحلل له في حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (¬٢) ولا مانع لأمك من البقاء في البيت الذي يسكن فيه والدك بشرط أن لا يراها ولا يخلو بها في غرفة واحدة لأنها قد أصبحت أجنبية مثل سائر النساء الأجنبيات.
س: هل التحليل المتفق عليه بين الزوج الأول والثاني يجوِّز رجوع المرأة إلى عصمة الزوج الأول شرعاً أم لا؟
جـ: لا عمل على زواج من قصد بزواجه التحليل المحرم شرعاً والملعون على لسان رسول الله ﷺ في حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).
شروط النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً الرجوع للزوج الأول
س: هل للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى الرجوع للزوج شروط؟ وما هي؟
جـ: نعم، لا بد للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى من شروط هي:
١ - ألا يقصد الزوج الثاني بالزواج بها تحليلها للزوج الأول لحديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). … ٢ - لا بد أن يطأها لحديث (لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتىا تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ).
٣ - لا بد من العدة إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها لقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٣) وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (¬٤).
زواج الشغار جعل بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى
س: ما هو زواج الشغار؟
جـ: هو جعلُ بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى والعكس.
تحريم زواج الشغار
س: ما حكم زواج الشغار؟
جـ: هو حرام لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ) (¬٥).