Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني: الأنكحة المحرمة
- تحريم زواج المتعة
- تحريم زواج التحليل
- يشترط في نكاح البائنة بالزوج الثاني أن يطأها لتحل للأول
- شروط النكاح المبيح للمطلقة طلاقا بائنا الرجوع للزوج الأول
- زواج الشغار جعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى
- تحريم زواج الشغار
- تحريم الزواج المعروف في اليمن بتبادل القرائب لما ينتج عنه من مشاكل
- جواز الزواج بالكتابية
- تحريم زواج المسلمة بكافر
- تحريم الزواج بالزاني أو الزانية
- جواز الزواج بالزانية بعد تحقق توبتها
- جواز زواج الرجل بامرأة قد زنى بها وأولاده من الزنا لا ينسبون إليه شرعا
- تحريم الزواج بابنة الأخ أو زوجة الابن
- تحريم الزواج بابنة امرأته التي طلقها الزوج وهي ابنة رجل آخر
- تحريم الجمع بين خمس زوجات وتحريم الجمع بين أختين
- تحريم زواج الشخص بأصول من قد عقد له بها
- جواز تسمية الزوج والد زوجته عما وأمها عمة
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- جواز الزواج بطليقة ابن الأخ
- جواز الزواج بزوجة والد الزوجة إذا قد مات عنها أب الزوجة أو طلقها
- تحريم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها
- تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في وقت واحد
- وجوب الانتظار حتى انقضاء عدة المطلقة إذا كان يريد الزواج بالخامسة أو بأخت المطلقة
- تحريم الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة
- جواز زواج العبد بأربع إذا أذن له سيده
- تحريم الزواج بأم امرأة عقد له بها سواء دخل بها أم لم يدخل
- تحريم نكاح الربيبة ليس على إطلاقه بل مشروط بالدخول بأمها وهذا الشرط هو المستفاد من صفة النساء بكونهن من اللاتي وقع عليهن الدخول ومفهومه أن من لم يكن قد دخل الزوج عليها فإن ابنتها غير محرمة عليه لقوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ وهذا النص قد دل على مسألتين
- تحريم تدخل ولي المرأة بين المرأة وزوجها وإفساد العلاقة بينهما
- تحريم الزواج بامرأة قد عقد بها لوالد من يراد العقد بها له
- بطلان عقد نكاح بامرأة لرجل وهي لا تزال في عقد نكاح الزوج الأول