Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث: أحكام المهر والحقوق الزوجية
  3. الفصل الأول: أحكام المهر
  4. وجوب تسمية المهر واستحباب تعجيله وجواز تأجيله أو بعضه

الباب الثالث: أحكام المهر والحقوق الزوجية

الفصل الأول: أحكام المهر

المهر ليس شرطاً من شروط صحة عقد النكاح

س: هل المهر شرط من شروط صحة عقد النكاح؟

جـ: المهر ليس شرطاً من شروط صحة عقد النكاح، وإنما هو واجب مستقل لقوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (¬١) وقوله تعالى ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٢) ولحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) (¬٣) فيصح عقد النكاح ولو لم يسم المهر في عقد النكاح، ويكون لها مهر المثل أي مثل مهر أختها أو عمتها.

وجوب تسمية المهر واستحباب تعجيله وجواز تأجيله أو بعضه

س: نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته (٢٠٠٠) ريال كصدقة لها، فهل هذا من الشغار المحرم؟

جـ: الزواج الشرعي: هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً لقوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (¬٤) وقوله تعالى ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٥) ولحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) (¬٦) وإذا لم يسم المهر فاللازم مهر المثل. والشغار: هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى، وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 60 (SanadKitab #900, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.