Lewati ke konten

Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani · Pengarang: إسماعيل العمراني

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث: أحكام المهر والحقوق الزوجية
  3. الفصل الأول: أحكام المهر
  4. استحباب تعجيل المهر وجواز تأجيله

محرم شرعا لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ) (¬١) وإن كنتم لا تسمون المهر ولا تجعلون إحدى النساء مهراً للأخرى فعليكم مهر المثل.

س: ما حكم من مات وعليه مهر زوجته؟

جـ: من مات وعليه مهر زوجته فيجب على الورثة إخراجه من رأس التركة لأنه دين عند المتوفى إذا استطاعت الزوجة أن تبرهن على ذلك لحديث (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ) (¬٢).

استحباب تعجيل المهر وجواز تأجيله

س: ما حكم الشريعة المطهرة فيمن يتزوج بامرأة ويدخل عليها بدون دفع مهرها وقد لا يذكر المهر إلا إذا مرض مرضا شديداً فيوصي بمهرها، أما في ورقة العقد فيذكر المهر ولم يحدد موعد تسليمه، فهل يجوز تأخير المهر أم أنه غير جائز؟ وهل دخوله عليها جائز قبل أن يعطيها مهرها أم لا؟

جـ: اعلم بأن المهر واجب مستقل لقوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (¬٣) وقوله تعالى ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٤) ولحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) (¬٥) للعقد لا شرطاً من شروط العقد فمن تزوج بامرأة برضاها واختيارها وإذنها وكان العقد بالإيجاب والقبول الشرعيين من الولي الشرعي بحضور شاهدين أو أكثر فالعقد صحيح وعليه أن يسلم المهر معجلاً أو مؤجلاً حسب ما كان الاتفاق عليه لحديث (الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) (¬٦) وحديث (مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (¬٧) وعليه أن يخلص ذمتة ويسلم المهر عند أن يتمكن من تسليمه أو يستطيع قضاء ما عليه من المهر أو بعض المهر أولاً ثم يسلم البقية في دفعات فإن كانت المرأة محتاجة له فهو آثم، أما إذا كانت المرأة غير محتاجة له ولم تطالب زوجها

Rujukan halaman ini: نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج 2، ص 61 (SanadKitab #900, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.