Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب السادس: مصارف الزكاة
- الواو في آية الزكاة لا تقتضي الترتيب
- جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقت وجوبها
- الزكاة تخرج من عين المال ويجوز إخراج القيمة للضرورة وللسهولة
- من لم يخرج الزكاة فهو آثم مخالف للكتاب والسنه والإجماع
- من لم يخرج الزكاة يجب عليه إخراجها ولو بعد سنين
- المجنون من مصارف الزكاة إن كان فقيرا
- الأولى لمن كان مغتربا في بلاد غنية أن يصرف زكاته في فقراء بلاده
- الأولى صرف الزكاة على من ينفقها في حاجات الأسرة الضرورية
- لا يجوز صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول
- إعانة الفقير الذي يريد الزواج من الزكاة
- طلاب العلوم الشرعية من مصارف الزكاة
- لا يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين
- جواز تخصيص الدولة جزءا من قيمة البترول ليصرف على فقراء الهاشميين
- العاملون للإسلام داخلون في مصرف الجهاد في سبيل الله
- لا تصرف الزكاة على المشاريع العامة إلا إذا قد استغنى أهل المصارف المنصوص عليهم
- تحريم زخرفة المساجد
- عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة الشرعية
- عدم جواز صرف الزكاة في احتياجات المسجد
- تحريم بناء المساجد وترميمها من الزكاة
- تحريم صرف الزكاة في غير مصارفها الشرعية
- جواز صرف الزكاة في الأقارب إذا كانوا فقراء
- جواز صرف الزكاة على أقارب الأب أو الأم إذا كانوا فقراء
- آراء العلماء في ولاية صرف الزكاة
- وجوب تحقق فقر من تصرف لهم الزكاة