Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الرابع: الظهار
- تعريف الظهار
- تحريم الظهار
- الظاهر أن قول الرجل لزوجته أنت على حرام كتحريم أمي ظهار
- لفظ أنت علي حرام ليس بظهار
- الكفارة لتلفظ المظاهر بالقول الزور
- الظهار لا يكون الا من الزوج ولا يصح من الزوجة
- وجوب التوبة إذا جامع المظاهر قبل اخراج الكفارة
- كفارة الظهار على الترتيب لا التخيير
- الكفارات تعطي للمساكين
- لا تدفع الكفارة لمسكين واحد
- جواز معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
- وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
- من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار
- وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة