Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني: الربا
- الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها
- وجوب التخلص من الأرباح الربوية بصرفها في وجه خير
- اشتراط رد القرض بزيادة نسبة معلومة
- شبهة العمل في البنوك الربوية
- ربح البنوك الإسلامية من باب المضاربة الشرعية
- كل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز
- الأولى التخلص من ربح الأموال المودعة في البنوك الربوية بصرفه في أي مصرف لأنه حرام
- بيع الرديء بفلوس وشراء من جنسه جيدا بفلوس ولا يجوز بيع الرديء بالجيد مع زياد
- تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا ولو مع غيره
- لا يجوز بيع الذهب مخلوطا بغيره بذهب خالص
- تحريم بيع التمر بالرطب إلا لأهل العرايا
- وجوب التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب
- تحريم بيع مكيل بموزون من جنس ربوي
- عدم جواز بيع اللحم بالحيوان خشية عدم التساوي
- جواز بيع الحيوان بالحيوان
- الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلا
- جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- جواز بيع سيارة بسيارة أخرى
- جواز رد القرض زائدا أو من نوع جيد إذا كان بدون اشتراط المقرض
- تحريم بيع العينة لكونه ربا
- التفاضل في تبادل الذهب لا يكون ربا الا في حالة البيع والشراء
- تحريم اقتراض الدول الإسلامية من جهات دولية بفوائد ربوية
- تحريم أخذ القرض الربوي في كل الحالات
- تحريم ما يسمى بأذونات الخزانة كونها ربا
- جواز العمل في البنك الإسلامي وتحريمه في البنك الربوي
- جواز أخذ أرباح المال الربوي وصرفها في مصلحة عامة أو في أوجه الخير