Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الثامن: القصاص
- وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ
- جواز الرجوع عن التنازل عن الدية
- قتل الصبي أو المجنون قتل خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون
- اختيار وزارة العدل في اليمن الآن لزوم قتل القاتل عمدا والممسك معه
- إذا اجتمعت قبيلة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا فيقتلون بها جميعا ما عدى الأب
- من أراد قتل زيد عمدا فقتل عمرا فحكمه قتل عمد لأن كليهما قتل نفس محترمة
- القصاص لا يسمى حدا
- لا يقتل الأصل بالفرع
- سقوط حق المطالبة بالقصاص بتنازل واحد من الورثة عن القصاص
- سقوط القصاص بعفو أحد الورثة سواء كان من الرجال أو النساء
- إجراء محاكمة القاتل بالقصاص بعد ضمان نصيب القصار من الورثة من الدية
- تحريم مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة
- جواز قتل الرجل بالمرأة والعكس
- لا يجوز قتل المسلم بالكافر
- لا يقتل حر بعبد
- إهدار القصاص في حالة إثبات القاتل أن قتله للمقتول كان دفاعا عن نفسه
- لا بد لقتل القاتل من صدور حكم شرعي تجنبا للفوضى وكثرة القتل
- ترتب ثلاثة حقوق على القتل العمد حق الله تعالى وحق أولياء المقتول وحق المقتول نفسه
- جواز القصاص في الأعضاء والجروح
- نسخت الآية ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ حديث ((أن رجلا قتل مائة نفس))
- قبول توبة القاتل إذا سلم نفسه للقصاص