Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب التاسع: الديات
- دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة
- تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات
- ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي
- تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
- تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحسانا
- قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة
- في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص
- قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية
- جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين
- شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة
- تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد
- جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها
- قتل الخطأ هو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان
- اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ
- صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات
- وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه
- جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة
- كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول
- الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ
- من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة
- حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه
- عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
- دية المرأة نصف دية الرجل
- دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة
- دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل
- دية الكافر نصف دية المسلم
- دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة
- أرش ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أو نحوها دية كاملة
- أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها
- أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية
- أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية
- تقدير أرش الدامية الصغرى والكبرى والمحمرة والسمحاق
- أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء
- أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية
- لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية
- من عضه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب
- قتل حوادث السيارات كلها من القتل الخطأ
- كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم
- العبد تقدر قيمته إذا كان سليما وقيمته معيبا بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة
- أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها
- جواز الاتفاق على تضمين مالك الماشية قيمة ماأكلته من زرع غيره
- تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة
- أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعدها
- لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لتحريم دم المسلم