Kitab: Nailul Amani min Fatawal 'Amrani
Bab dan daftar isi:
الباب الأول: الوصايا
- وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين
- جواز الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم إذا كان الموصي قد زوج الأولاد الكبار
- جواز تصرف الموصى له بالوصية في غير الزواج
- وجوب تطبيق وصية الموصي حرفيا
- تحريم الوصية ضرارا أو لوارث أوفي معصية الله تعالى
- تحريم الوصية لأولاد الأولاد من أجل تقليل ميراث البنات
- وجوب إخراج مؤن تجهيز الميت الضرورية من رأس التركة
- وجوب إخراج الدين قبل الوصايا من رأس التركة
- صحة الوصية لوارث أو من يدلي بوارث إذا كانت لمقابل
- الوصية الى مقابل الخدمة من رأس التركة
- جواز الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج عن الموصي
- وجوب تنفيذ الوصية التي لمقابل عمل إبراء لذمة الموصي
- تحريم إجازة وصي القصار من الورثة النفقات غير الضرورية
- صحة الوصية في الثلث فقط إلا من لا وارث له فتصح بماله كله
- تتزاحم الوصايا في الثلث
- جواز الوصية للمولود الملتقط في حدود ثلث مال الموصى
- جواز نفاذ وصية من أوصى بماله في الثلث فقط
- صحة الوصية لوارث إذا أجازها الورثة
- شروط إجازة المرأة للوصية لوارث
- عدم صحة رجوع الوارث في إجازة الوصية لوارث أو غيره
- وجوب قسمة التركة قبل تنفيذ الوصايا إذا أجاز الوصية البعض ورفض البعض الآخر
- صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل
- ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصية
- عدم مشروعية الوصية بالذبائح وشراء القات بعد موته