Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 144

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن عطاء بن أبي رباح
  3. - حديث الطلاق

وفي رواية لأبي داود: والعتق بدال الرجعة، وقد ورد الحديث العتاق في مصتف عبد الرحمن من حديث أبي ذر مرفوعاً: "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز".

وروى ابن عدي في الكامل في حديث أبي هريرة عنه ﵊ قال: "ثلاثٌ ليس فيها لعب، من تكلم بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح".

وفي رواية عنهما أربع وزاد: النذر، قال ابن الهمام: ولا نشك أن اليمين في معنى النذر فيقاس عليه وأما لفظ الهداية كقوله ﵊ "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين" فغير محفوظ عند المحدثين.

وبه (عن عطاء عن جابر بن عبد الله، ﵁، أن عبداً) أي مملوكاً كان (لإبراهيم بن نعيم) بالتصغير (النحام) بنون مفتوحة وشدة حاء مهملة عند المحدثين، وقال ابن الكلبي بمضمومة وخفته حاء وفي بعض النسخ نعيم بن النحام بزيادة ابن والصواب عدمه، وسمي بنعيم النحام لحديث سمعت نحمه نعيم أي تفعلة في التحنية ليلة الإسراء (فدبره) أي جعله مدبراً (ثم احتاج إلى ثمنه لكثرة دينه فباعه النبي ﷺ بثمانمائة درهم).

(وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه باع المدبَّر) اللام للعهد

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 144 (SanadKitab #9060, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.