Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadi Abi Hanifah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 1, halaman 145

  1. [شرح المسند]
  2. - ذكر إسناده عن عطاء بن أبي رباح
  3. - حديث كل معروف

يحتمل ما قبله وغيره بيع المدبر عند الأئمة الثلاثة جائزة.

وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا كان التدبير مطلقاً أي مصرحاً بما بعد الموت فالحديث عنده محمول على التدبير المقيد بأن يقول إن شفيت من مرضي أو إن قدمت من سفري فهو حر فله حينئذ جاز بيعه قبل شفائه، أو قدومه من سفره.

أبو حنيفة (ومعد) بكسر الميم وفتح العين أي رويا كلاهما (عن عطاء عن جابر قال: نهى) أي النبي ﷺ (عن نبيذ الزبيب والتّمر والبُسر والثمر).

وفي الصحيحين عن أبي قتادة الحارث بن العي: لا تنبذوا الزهوي أي البسر والرطب جميعاً، ولا تنبذوا الرطب والنبيذ جميعاً، ولكن انبذوا كل واحد على حدة.

وقال أحمد وبعض المالكية: النهي للتحريم حتى أن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو به إثم بجهة واحدة وإن شرب بعده فأثم بالجهتين، وقال بعضهم للتنزيه، لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر وكان مسكراً.

- حديث كل معروف

أبو حنيفة ﵀ أي روى وحده (عن عطاء بن جابر: قال: قال رسول الله ﷺ: كل معروف فعلته إلى غني وفقير صدقة) ورواه الخطيب في

Rujukan halaman ini: شرح مسند أبي حنيفة، ج 1، ص 145 (SanadKitab #9060, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.